سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

213

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تلفّظ مولى بلفظى كه مقتضى عتق باشد مثل اينكه در وقت تزويج كنيز به مرد بگويد : اين زن حرّه را به ازدواج تود درمىآورم . و عدم تلفّظش به آن نظير آنست كه مرد بمولاى كنيز بگويد : من با اين زن در صورتى وصلت و ازدواج مىكنم كه آزاد باشد و در غير اين صورت عقدش را فسخ خواهم نمود و مولى هم گفت قبول دارم . بديهى است قبول مولى مقتضى عتق كنيز نيست . متن : و لو شرطها - 12 - 206 - 5 بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ - 6 - 530 - 10 بمقتضى الشرط إذا ثبت سبقه أي سبق الثيبوبة - 12 - 206 - 6 على العقد - 12 - 206 - 7 ، و إلا - 6 - 531 - 1 فقد يمكن تجدده - 6 - 531 - 2 - 12 - 206 - 8 بين العقد - 12 - 206 - 9 و الدخول بنحو الخطوة - 12 - 207 - 1 و الحرقوص - 6 - 531 - 3 - 12 - 207 - 2 ثم إن فسخ - 6 - 531 - 4 - 12 - 207 - 3 قبل الدخول فلا مهر ، و بعده - 6 - 531 - 5 فيجب لها المسمى - 12 - 207 - 4 و يرجع - 12 - 207 - 5 به على المدلس و هو - 6 - 531 - 6 العاقد كذلك - 6 - 531 - 7 - 12 - 207 - 6 العالم - 12 - 207 - 7 بحالها ، و إلا - 6 - 531 - 8 - 12 - 207 - 8 فعليها - 6 - 531 - 9 مع استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق - 12 - 207 - 9 . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مرد شرط نمود كه زن باكره باشد سپس بعد از اجراء عقد معلوم شد كه ثيّب و غير باكره است حكم اين استكه براى مرد حق فسخ مىباشد البته اگر ثابت شود كه زن قبل از عقد ثيّب و غير باكره بوده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما وجه ثبوت خيار فسخ براى مرد در صورت ثيّب بودن اينست